الرئيسية » » باب المسح على الخفين

باب المسح على الخفين




باب المسح على الخفين


ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل، ويشترط لبسهما على طهارة كاملة، ويمسح المقيم يوماً وليلةً، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها عقيب الحدث بعد اللبس، ويمسح على ظاهرهما خطوطاً بالأصابع، وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد، والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق، ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل الصغار، وتجمع خروق كل خف على حدته، ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف، ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين؛ وينقضه ما ينقض الوضوء ونزع الخف ومضى المدة، فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه، وخروج القدم إلى ساق الخف نزع، ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع، وقبل ذلك يتم يوماً وليلةً، ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر، ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين، ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن برء بطل.
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger