الرئيسية » » باب نواقض الوضوء

باب نواقض الوضوء


باب نواقض الوضوء


أي مفسداته وهي ثمانيه أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو أغائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتل لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة و الثاني خارج من بقيه البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيئ ولو بحاله لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد و الثالث زوال العقل أي تغطيته قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد قائم غير محتب أو متكئ أو مستند وعلم من كلامه أن الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في المبدع إجماعا وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضا رواه أحمد وغيره والسه حلقه الدبر و الرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو أقلف أو من ميت لا الأنثيين ولا بائن أو محله و مس قبل من مرأة وهو فرجها الذي بين اسكيتها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححة أحمد ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سترفقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد لكن لا ينقض مسه بالظفر و ينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي قطعا و ينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشسهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوه فيهما أي في هذه والتي قبلها لأنه إذا كان أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوؤها و الخامس مس أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل و تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسة السابق و ينقض مسح حلقه دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها و لا مس رجل أمرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكر كان أو أنثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه وهذا هو السادس و والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وجابر بن سمرة و الثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحالةإلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس ولا تصفحه بكمه أو عود ولا صغير لوحا في القرآن من الخالي من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه ويحرم أيضا مس المصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده وتوسد كتب فيها القرآن ما لم يخف سرقة ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة وتحرم تحلية كتب العلم و يحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ولايكفر من صلى محدثا و ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger