باب الغسل


باب الغسل


بضم الغين الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء أو بالفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وموجبه سته أشياء أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونها من غير نائم ونحوه فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فو جد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به أبردة لم يجب الغسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله فصدقه عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين و الثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه و الثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد والترمذي وحسنه ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه و الرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي و الخامس حيض و السادس نفاس ولا خلاف في وجوب الفسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف و قراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمد لة ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية ما لم تطل ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه ويعبر المسجد أي يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلى عابري سبيل أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لامصلى الجنائز ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز له اللبث فيه ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى ويباح به وضوء إن لم يؤذهما وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه أحمد وغيره أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه والجنون في معناه بل أولى وتأتي بقية الاغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر و صفة الغسل الكامل أى المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها ثم يسمى وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك و يغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه أي يروي في كل مرة أصول شعره لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبتيه ويتيامن لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر ويكفي الظن في الاسباغ قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء و الغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث ويستجب سدر في غسل كافر أسلم وحائض وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا ويتوضأ بمد استحبابا والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقيه قدسية ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد وإن زاد جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء فلو أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأه عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح ونوم لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه ويكره تركه لنوم فقط و يسن أيضا غسل فرجه ووضوؤه لمعاودة وطء لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم ويحرم على المرأة بلا عذر
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger