الرئيسية » » باب صلاة التطوع وأوقات النهي

باب صلاة التطوع وأوقات النهي




باب صلاة التطوع وأوقات النهي


والتطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة وآكدها كسوف ثم استسقاء لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تاره ويترك أخرى ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وليس بواجب يفعل بين صلاة العشاء و طلوع الفجر فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر وآخر الليل لم يثق بنفسه أفضل سنة الوتر وأقله ركعةواحدة لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم وأكثره أي أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا هو الأفضل وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم وإن أوتر بخمس أو سبع سردها و لم يجلس إلا في آخرها لقول أم سلمه كان رسول الله صلي الله وعليه وآله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه أحمد ومسلم و إن أوتر بتسع بسرد ثمانية ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم لقول عائشه ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ويذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسردها بسلام واحد يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى ب سورة سبح وفي الركعة الثانية ب سورة قل ياأيها الكافرون وفي الركعة الثالثة ب سورة الإخلاص بعد الفاتحة ويقنت فيها أي الثالثة بعد الركوع ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أبي هريره وأنس وابن عباس وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما ويقول جهرا اللهم اهدني فيمن هديت أصل الهداية الدلالة وهي من الله التوفيق والإرشاد وعافني فيمن عافيت أي من الأسقام والبلايا والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك وتولني فيمن توليت الولي ضد العدو من توليت الشيء إذا اعتنيت به أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة وبارك لنا فيما أعطيت أي أنعمت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت ورواه البيهقي وأثبتها فيها ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا نثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اعترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا رواه الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره ورواته ثقات اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك وزاد في التبصرة وعلى آل محمد واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة لقول علمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي ويقول الإمام اللهم اهدنا إلخ ويؤمن مأموم إن سمعه ويكره قنوته في غير الوتر روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم وروي الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة صلاة التراويح والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون عشرون ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة وتفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء والأفضل وسنتها في رمضان لما روي في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاةا ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وفي البخارى أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح وروى أحمد وصححه الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده أي بعد تهجده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم باليل وترا متفق عليه فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته ويكره التنفل بينهما أي بين التراويح روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح قال ما هذه الصلاة أتصلي وإمامك بين يديك ليس منا من رغب عنا و لا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة لقول أنس لاترجعون إلا لخير ترجونه وكذا لايكره الطواف بين التراويح ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها السنن الراتبة ثم تلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لايدخل على النبي صلى الله فيها أحد حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه وهما أي ركعتا الفجر آكدها أي أفضل الرواتب لقول عائشه رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل ياأيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله الآية وفي الثانية قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية ويلي الفجر ركعتا المغرب ويسن أن يقرأ فيها بالكافرون و الإخلاص ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقس الباقي وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره رواه الترمذي لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء والسنن غير الرواتب عشرون أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب فصل فضل صلاة الليل وتطوع النهار وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل رواه مسلم عن أبي هريرة فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من شعبان وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري ومثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله وعليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لايفصل بينهن بتسليم وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر ويصح التطوع بركعة نحوها وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا له نصف أجر القائم متفق عليه ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام رواه أحمد ومسلم وتصلي في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يداوم عليها وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة وأكثرها ثمان لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح صلي ثماني ركعات سبحة الضحي رواه الجماعة ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس وأفضله إذا اشتد الحر سجود التلاوة والشكر وسجود التلاوة والشكر صلاة لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالي له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك و يسن سجود التلاوة للقارىء والمستمع لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتي ما يجد أحدنا موضعا لجبهته متفق عليه وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء رواه البخاري ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولايسجد لهذا السهو ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد أن تكرر دخوله اه ومراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد الاستماع لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع ولأنه لايشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود وإن لم يسجد القارئ أو كان لايصلح إماما للمستمع لم يسجد لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشافعي في مسنده مرسلا ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي وهو أي سجود التلاوة أربع عشر سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم و في الحج منها ثنتان والفرقان والنمل وآلم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق واقراء باسم ربك وسجده ص سجدة شكر ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة و إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبرتين تكبيرة إذا سجد و تكبيرة إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود عن قيام أفضل ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر و يكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أوجب الايهام والتخليط على المأموم ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها وأوقات النهي خمسه الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر احتج به أحمد و الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد بكسر القاف أي قدر رمح في أي العين و الثالث عند قيامها حتى تزول لقول عقبه بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم وتضيف بفتح المثناة فوق أي تميل و الرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه عن أبي سعيد والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لاكن تفعل سنة الظهر بعدها و الخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبه و يجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعو أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وصححه وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافله رواه الترمذي وصححه فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعه إليها ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا ومكه وغيرها في ذلك سواء
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger