الرئيسية » » باب صلاة الجماعة

باب صلاة الجماعة




باب صلاة الجماعة


شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمسة المؤداة وجوب عين لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآيه فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لا شرطا أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا صبي في فرض وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفعلها في المسجد هو السنة وتسن لنساء منفردات عن رجال ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك وأولى وتستحب صلاة أهل الثغر أي في موضع المخافة في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصل الجماعة لمن يصلي فيه ثم ماكان أكثر جماعة ذكره في الكافي و المقنع وغيرهما وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان ثم المسجد العتيق لأنه الطاعة فيه أسبق قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة وجزم به في الإقناع و المنتهى وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان جديدين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى رواه الشيخان وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لايؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ومع الإذن هو نائب عنه قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنتم ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي أقام المؤذن لفرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاةا وحده لأن المعادة تطوع والتطوع لايكون بوتر ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وكره قصد مسجد للإعادة ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينه ولا فيهما لعذر وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضه التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع سعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة فإن أقيمت و كان يصلي في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه مالو أدرك ركعة وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة لقولة صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتي بتكبيرتين فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها ويستحب دخوله معه حيث أدركه وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير ويقوم مسبوق به وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا ولاقراءة على مأموم أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه أي فيما لا يجهر فيه الإمام و في سكوته أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت لتنفس و فيما إذا لم يسمعه لبعد عنه لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع وإن لم يشغل أحدا قرأ ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح لها ويتعوذ ويقرأ سورة لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب يتشهد عقب أخرى ويتورك معه ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أي يرجع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده لتحصيل المتابعة الواجبة ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليه والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد وإن سلم معه كره وصح وقبله عمدا بلا عذر بطلت وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط فيعيدها وتصح صلاته للعذر وإن سبقه مأموم بركعتين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر ويصلي الجاهل أو الناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها ومحله إذا لم يأت بذلك مع إمامه ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر وهو عام في كل الصلوات مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن و يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشية ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاتمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة وبيتها خير لها لما تقدم ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد فصل في أحكام الإمامة الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا رواه مسلم ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا ويقدم قارئ لايعرف أحكام صلاته على فقيه أمي وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وليؤمكم أكبركم متفق عليه ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها ثم الأقدم هجرة أو إسلاما ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كانا أهلا للإمامة بمن حضرهم ولو كانا في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لايؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه رواه أبو داود عن ابن مسعود إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت وحر بالرفع على الابتداء وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلفة ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه فالحر أولى من العبد والمبعض والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية والمقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة وبصير أولى من أعمى ومختون أولى من أقلف ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط وكذا المبعض أولى من العبد والمتوضئ أولى من المتيمم والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر والمعير أولى من المستعير وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه لحديث إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ذكره أحمد في رسالته إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم ولا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقا سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاتؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه رواه ابن ماجه عن جابر ككافر أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها وتصح خلف المخالف في الفروع وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما وإن كان عند مأموم وحده لم يعد ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة لحديث جابر السابق ولا خلف خنثى للرجال والخناثي لاحتمال أن يكون امرأة ولا إمامة صبى لبالغ في فرض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاتقدموا صبيانكم قاله في المبدع وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله ولا إمامه أخرس ولو بمثله لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله أو قيام أي لاتصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة فإن ابتدأبهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه عن عائشة وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام وتصح خلف من به سلس بول بمثله كالأمي بمثله ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك لأنه لاصلاة له في نفسه فإن جهل هو أي الإمام و جهل المأموم حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب وإن علم هو أو المأموم فيها استأنفوا وإن علم معه واحد أعاد الكل وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال لأنه لايخفى غالبا وإن كان أربعون فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما ولا تصح إمامة الأمي منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها وهو أي الأمي من لايحسن أي يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها مالا يدغم بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرت أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ كمن يبدل الراء غينا إلاضاد المغضوب والضالين بظاء أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة إهدنا فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين لم يكن أميا إلا بمثله فتصح لمساواته له ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول لعاجز عن نصفها الآخر ولا عكسه ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه وتكره إمامة اللحن أي كثير اللحن الذي لايحيل المعنى فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده ذكره في الشرح وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته و تكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام من يكرر التاء و تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام ومن يصرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص و يكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لاتجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهية في حقه وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرؤهم و تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر لا ائتمام مفترض بمتنقل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل ونفلا لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال اه فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني فصل في موقف الإمام والمأمومين السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام لفعله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل رواه أحمد وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود لإقدامه أي لاقدام الإمام فلا تصح للمأموم ولو بإحرام لأنه ليس موقفا بحال والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالإلية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر وإن كان مضطجعا فبالجنب وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط أي مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أدار ابن عباس وجابر عن يساره إلى يمينه وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه فإن كبر معه آخر وقفا خلفه فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه جاز ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام ولا تأخر إذا للمشقة كالزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاصلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجه ورأى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليليني منكم أو لو الأحلام والنهي رواه مسلم ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى وإن وقف الخناثي صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسة أحدهما أي المصلي أو المصافف له أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة وكره بجذبه ويتبعه من نبه وجوبا فإن صلى ركعة فذا لم تصح صلاته لما تقدم وكرره لأجل ما أعقبه به وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته لأن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر فصل في أحكام الإقتداء يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الإقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة وكذا يصح الإقتداء إذا كان أحدهما خارجه أي خارج المسجد إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه أو كان المأموم بسفينه وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الإقتداء وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار رواه أبو داود ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر في أول يوم وضع فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار ولا بأس بعلو المأموم ك ما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين فإن لم يمنع رؤيته لم يكره و يكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لايصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة إلا من حاجة فيهما بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك و يكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة لقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه فإذا كان ثم أي هناك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرفن لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالإنصراف رواه مسلم قال في المغني و الشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو لم ينحرف فلا بأس بذلك ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعن الصفوف عرفا بلا حاجه لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار ويباح اتخاذ المحراب وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصل بالناس متفق عليه وكذا خائف حدوث مرض وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا و يعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط ومن بحضرة الطعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع لخبر أنس في الصحيحين و يعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذا أو يخاف فوته إن تركه ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال أو يتضرر في معيشة يحتاجها أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه أو لم يكن من يمرضهما غيره أو خاف على أهله أو ولده أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه أو ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به لأن حبس المعسر ظلم وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر أو كان يخاف بحضورهما أي الجمعة والجماعة من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وكذا تطويل إمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه لا من عليه حد ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر وينكره بحسبه وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها قاله في المبدع قال والمأموم بفارق إمامه أو يخرج منها
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger