الرئيسية » » باب سجود السهو

باب سجود السهو




باب سجود السهو


قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة سهوا ونقص سهوا أو شك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سها أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق ب يشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الإستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرح و إن فعله سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم متفق عليه وإن علم بالزيادة فيها اي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأت به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى للسهو ثم سلم وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيه لزمه الرجوع إليها سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما والمرأة كالرجل ف إن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين و بطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا وعمل في الصلاة متواليا مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم يكن ضرورة وتقدم ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس و ظاهره أن يبطل بيسير الأكل عمدا وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا وبلغ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ قال في الإقناع إن جرى به ريق وفي التنقيح و المنتهى ولو لم يجز به ريق وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثه من مغرب لم تبطل بتعمده لأنه مشروع في الصلاة في الجمله ولم يجب له أي السهو سجود بل يشرع أي يسن كسائر مالا يبطل عمده الصلاة وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية وإن كان أحدث استأنفها فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله ياغلام اسقني بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين رواه مسلم وقال أبو داود مكان لايصلح و لايحل ككلام في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره سواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو وجب لتحذير ضرير ونحوه وسواء كان لمصلحتها أو لا والصلاة فرضا أو نفلا و إن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت و إن كان يسيرا لم تبطل قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمرو ذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة فإن رده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وآله وسلم على ابن مسعود بعد السلام ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم وإن نفخ فبان حرفان بطلت أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الأدميين لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه وكذا إن كان من خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت فإن كان لحاجه لم تبطل لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي وللنسائي معناه وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان فصل في الكلام على السجود لنقص ومن ترك ركنا فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي ترك منها وقامت الركعة التى تليها مقامها ويجزيه الاستفتاح الأول فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته و إن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به أي بالمتروك وبما بعده لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد لسهو ما لم يطل الفصل ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه مالم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع مكرر مع قوله لزمه الرجوع مالم ينتصب قائما وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه فإذا إمامه سلم أتى بما شك فيه وسجد وسلم وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامة إن سها على الإمام فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتممه فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه مالم يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو فيما انفرد به لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده وسجود السهو لما أي فعل لشيء أو تركه يبطل الصلاة عمدة أي تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره به في غير حديث والأمر للوجوب ومالا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني وتبطل الصلاة ب تعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب بل أفضليته بعد السلام وهو إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته ومن سها في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger