الرئيسية » » باب صفة الصلاة

باب صفة الصلاة




باب صفة الصلاة


يسن الخروج إليها بسكينه ووقار ويقارب خطاه وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمين واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة يسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن أبي أوفى وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته ولايحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة و تسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب فليلتفت عن يمينه فيقول استووا يرحمكم الله وعن يساره كذلك ويكمل الأول فالأول ويتراصون عن يمينه والصف الأول للرجال أفضل وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف وكلما قرب منه فهو أفضل والصف الأخير للنساء أفضل تكبيرة الإحرام ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا لحديث تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره فلا تصح إن نكسه أو قال الله أكبر أو الجليل ونحوه أو مد همزة الله أكبر أو قال أكبار وإن مططه كره مع بقاء المعنى فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونهما القبلة حذو أي مقابل منكبيه لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر متفق عليه فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان ويسقط بفراغ التكبير كله وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه وكذا يجهر ب سمع الله لمن حمده والتسليمةالأولى فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه كقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب لأنه لايكون كلاما بدون الصوت وهو ما يتأتى استماعه حيث لا مانع فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره فبحيث يحصل السماع مع عدمه ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه أحمد وأبو داود وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة الإستفتاح والقراءة ثم يستفتح ندبا ف يقول سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك وبحمدك سبحتك وتبارك اسمك أي كثرت بركاته وتعالى جدك أى ارتفع قدرك وعظم ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك رواه أحمد وغيره ثم يستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة وليست البسملة من الفاتحة وتستحب عند كل فعل مهم ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة وهي أفضل سورة وآية الكرسي أعظم آية وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف وفيها إحدى عشرة تشديدة ويقرأها مرتبة متوالية فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه وكسجوده للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل أية كقراءته عليه الصلاة والسلام ويكره الإفراط في التشديد والمد ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب ويحرم تشديد ميمها فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويله كآية الدين والكرسي ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة و تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله ق ولايكره لعذر كمرض وسفر من قصاره ولا يكره بطواله و تكون السورة في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله و تكون السورة في الباقى من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به ويكره تنكيس السور والآيات ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة وتتعلق به الأحكام وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات هيئات الركوع والسجود والذكر فيهما ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع متفق عليه رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه متفق عليه ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الآخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حياله أي بإزاء ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر ويجافي مرفقيه عن جنبيه والمجزئ الإنحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال ويقول راكعا سبحان ربي العظيم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره والاقتصار عليها أفضل والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب و يقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد و يقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه من حديث أبي هريرة وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لاصلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه قال البخاري في صحيحة قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخديه أو جبهته على يديه لم يجزه ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل عضو وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزيه ذكره في الشرح ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومىء ما يمكنه ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخديه وهما عن ساقيه ما لم يؤذ جاره ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة وله أن يعتمد بمرفقيه على فخديه إن طال ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه أي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخديه مضمومتي الأصابع ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد على الأرض وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النيه فلا تشرع إلا في الأولى لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية الجلوس للتشهد ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخديه ولا يلقمهما ركبتيه ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة ويقول سرا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى أي مملوكة له ومختصة به والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم السلام أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه مخبر عن الله وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة وهو من ظهرت المعجزات على يده ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة ولايجزئ لو أبدل آل بأهل ولا تقديم الصلاة على التشهد ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحيا والممات و من فتنة المسيح الدجال والمحيا والممات الحياة والموت والمسيح بالحاء المهملة على المعروف و يجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام وتحليلها التسليم وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وسن التفاته عن يساره أكثر وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس وأن يقف على آخر كل تسليمة وأن ينوي به الخروج من الصلاة ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة جنازة والأولى أن لا يزيد وبركا ته وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه وصلى ما بقي ك الركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة وتسر القراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا ثلاثا وثلاثين ويدعو بعد مكتوبة مخلصا في دعائه فصل مكروهات الصلاة وما يباح فيها مكروهات الصلاة يكره في الصلاة التفاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وإن كان لخوف ونحوه لم يكره وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته و يكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري و يكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود و يكره أيضا إقعاؤه في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا فسره الإمام وهو قول أهل الحديث واقتصر عليه في المغني و المقنع و الفروع وغيرها وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب قال في شرح المنتهى وكل من الجلستين مكروه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب رواه ابن ماجه ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس لقول ابن عمر نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وغيره وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح و يكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب متفق عليه من حديث أنس و يكره عبثه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه و يكره تخصره أي وضع يديه على خاصرته لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه من حديث أبي هريرة و يكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود وفرقعة أصابعه وتشبيكها لقوله صلى الله عليه آله وسلم لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجه عن علي وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة أو باب مفتوح أو إلى نار من قنديل أو شمعة والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه وأن يصطحب ما فيه صورة من فص أو نحوه وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا فإن لم يقدر وضع يده على فمه و يكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة والحاقن هو المحتبس بوله وكذا كل ما يمنع كما لها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لأنه يمنع الخشوع وسواء خاف فوت الجماعة أولا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم عن عائشة أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذا لما تقدم ولو خاف فوت الجماعة وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة ومسح أثر سجوده في الصلاة ومسح لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى نقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ترب ترب و يكره تكرارالفاتحة لأنه لم ينقل و لا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء ما يباح في الصلاة و يسن له أي للمصلي رد المار بين يديه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه مسلم عن ابن عمر وسواء كان المار آدميا أو غيره والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه ستره فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه ومحل ذلك ما لم يغلبه أو لم يكن المار محتاجا إلى المرور أو بمكة ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي فإن أصر فله قتاله ولو مشى فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع و له عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد الآي بأصابعه و للمأموم الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك قال الخطابي إسناده جيد ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته فإن فعل لم تبطل قاله في الشرح و له لبس الثوب و لف العمامة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة وإن سقط رداؤه فله رفعه و له قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة و كان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا إن تفرق ولو طال المجموع واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وآله وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وفي الثانية في آل عمران قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه من حديث سهل بن سعد وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباصق إزالته وكذا المخاط والنخامة وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه لخبر أبي هريرة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها رواه البخاري وفي ثوبه أولى ويكره يمنة وأماما وله رد السلام إشارة والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند قراءته ذكره في نفل وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد قائمة كمؤخرة الرحل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرةالرحل فليصل ولا يبال من يمر وراء ذلك رواه مسلم فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى حربة وإلى بعير رواه البخاري ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا ويستحب انحرافه عنها قليلا فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال قال في الشرح وكيف ما خط أجزأه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا رواه أحمد وأبو داود قال البيهقي لابأس به في مثل هذا وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها وسترة الإمام سترة للمأموم وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في فرض ونفل فصل أركان الصلاة أركانها أي أركان الصلاة أربعة عشر جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا وسماها بعضهم فروضا والخلاف لفظي القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وحده ما لم يصر راكعا والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير و قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي والركوع إجماعا في كل ركعة والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين ويدخل في الاعتدال الرفع والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم والاعتدال عنه أي الرفع منه ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق وهي السكون وإن قل والتشهد الأخير وجلسته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر متفق عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم والتسليم لحديث وختامها التسليم واجبات الصلاة وواجباتها أي الصلاة ثمانية التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله صلوا كما رأيتوني أصلي ومحل مايؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه وتسبيحات الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة ويسن قول ذلك ثلاثا و من الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته والمجزىء منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صلي على محمد بعده وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا يعجز عنها أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه وإن ترك الركن سهوا سيأتي وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا وإن اعتقد أن الفرض سنة أو بالعكس لم يضره كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا سنن الصلاة وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة وملء السماء إلى آخره بعد التحميد وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر و سنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على الشمال تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطاله والتقصير في مواضعها ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس أي فهو مباح
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger