كتاب الطهارة


كتاب الطهارة


كتاب هو من المصادر السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة وسمي المكتوب به مجازا ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر كحكم حكما وفي الاصطلاح ماذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها قال في الشرح لانعلم فيه خلافا ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرتة المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري ثم يغتسل منه متفق عليه وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر اه لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي صححه ابن حبان قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا وأنه يرفع حدث المرأة والصبي وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لايسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لايشق صونه عنه ساقط فيهكزعفران لاتراب ولو قصدا ولا ما لايمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر لحديث أبي هريره لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أولا وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والمراد باليد هنا إلى الكوع ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر النوع الثالث النجس وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا وحكى ابن المنذر الاجماع عليه أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاه ولو جاريا لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس فما انفصل قبل السابعه نجس وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافه كثير مع زوال تغيره إن كان ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقه تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم الشك في النجس وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور فإن أمكن بأن كان هذا الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحر أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لايمكنه الوصول إليه وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاة واحدة قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين وإن اشتبهت ثياب طاهرةب ثياب نجسة يعلم عددها أو اشتبهت ثياب مباحة ب ثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب والمحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر وما في معناه أي ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك أو بالتيمم عن وضوء أو غسل وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم بالجملة على ما يأتي في بابه فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة أحدها طهور أي مطهر قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره اه قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لايرفع الحدث غيره والحدث ليس نجاسة بل معنى يقول بالبدن يمنع الصلاة ونحوها والطاهر ضد المحدث والنجس ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره أي غير الماء الطهور والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار وهو أي الطهور الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو بملح مائي لامعدني فيسلبه الطهورية أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه سواء ظن وصوله إليه أو كان الحائل حصينا أولا ولو بعد أن يبرد لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفه إليه وكذا ماسخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره لأنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بماء آجن وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره قال في المبدع بغير خلاف نعلمه أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة وإن استعمل قليل في طهارة مستحبه كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر وهي قرية كانت قرب المدينه وهو الكثير اصطلاحا وهما أي القلتان خمسمائة رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين وأربع مائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي رطل حلبي وخمسة وثمانون وسبعا رطل حلبي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه فالرطل العراقي تسعون مثقالا سبع القدسي وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته الماعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي رواية لم يحمل الخبث رواه أحمد وغيره قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي وحديث إن الماء طهور لاينجسه شيء وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار قال ابن جريح رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا والقربة مائة رطل بالعراقي والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي أو خالطة البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger