الرئيسية » » باب إزالة النجاسة الحكمية

باب إزالة النجاسة الحكمية


باب إزالة النجاسة الحكمية
أي تطهير مواردها يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو من خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها وإنما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء متفق عليه فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة و يجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة ويحرم استعمال مطعموم في إزالتها و يجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء ولا يضر بقاء لون أو ريح عجزا بلا تراب لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وآله وسلم قاله في المبدع وغيره وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح و يطهر متنجس ب استحالة فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لالقصد تخليل ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لايغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتتخلل أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر لأنه لايتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر فإن اختلط ولم ينضبط حرم وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع ولعابهما طاهر ويعفى في غير مائع و في غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أودبر واليسير مالا يفحش في كل أحد بحسبه ويضم متفرق بثوب لاأكثر ودم السمك وما لانفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهره و يعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد ولاينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لاينجس متفق عليه وما لانفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لاينجس بالموت بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقه فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لايباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة ومني الآدمي طاهر لقول عائشه كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه والهر القط وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ولو وقع ما ينضح دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر وسباع البهائم و سباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسة وكذا جميع أجزائها وفضلاتها لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه والرجس النجس
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger