باب الجنائز



باب الجنائز

ومن احتضر وجه إلى القبلة على شقه الأيمن، ولقن الشهادة، فإن مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه، ويستحب تعجيل دفنه.
ويجب غسله وجوب كفاية، ويجرد للغسل ويوضع على سرير مجمر وتراً، وتستر عورته، ويوضأ للصلاة إلا المضمضة والاستنشاق، ويغلي الماء بالسدر أو بالحرض إن وجد ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى من غير تسريح، ويضجع على شقه الأيسر فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك، ثم يجلسه ويمسح بطنه، فإن خرج منه شيء غسله، ولا يعيد غسله، ثم ينشفه بخرقة، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته. والكافور على مساجده. ثم يكفنه في ثلاثة أثواب بيض مجمرة: قميص، وإزار، ولفافة، وهذا كفن السنة.
وصفته: أن تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يقمص، وهو من المنكب إلى القدم، ويوضع الإزار وهو من القرن إلى القدم، ويعطف عليه من قبل اليسار ثم من قبل اليمين، فإن اقتصروا على إزار ولفافة جاز، ولا يقتصر على واحد إلا عند الضرورة، ويعقد الكفن إن خيف انتشاره، ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه له، وكفن المرأة كذلك، وتزاد خماراً وخرقةً تربط فوق ثدييها، فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز، ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفافة

فصل

الصلاة على الميت فرض كفاية، وأولى الناس بالإمام فيها السلطان ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الأولياء الأقرب فالأقرب، إلا الأب فإنه يقدم على الابن، وللولي أن يصلي إن صلى غير السلطان أو القاضي، فإن صلى الولي فليس لغيره أن يصلي بعده، وإن دفن من غير صلاة صلوا على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه، ويقوم الإمام حذاء الصدر للرجل والمرأة. والصلاة أربع تكبيرات، ويرفع يديه في الأولى ولا يرفع بعدها.
يحمد الله تعالى بعد الأولى، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثانية، ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة، ويقول في الصبي بعد الثالثة: اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً شافعاً مشفعاً، ولا قراءة فيها ولا تشهد؛ ومن استهل وهو أن يسمع له صوت سمي وغسل وصلي عليه، وإلا أدرج في خرقة ولم يصل عليه، فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع
وأسرعوا به دون الخبب، فإذا وصلوا إلى قبره كره لهم أن يقعدوا قبل أن يوضع على الأرض، والمشي خلفها أفضل، ويحفر القبر ويلحد، ويدخل الميت من جهة القبلة ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجهه إلى القبلة على شقه الأيمن، ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد، ولا يسجى قبر الرجل ويسوي اللبن على اللحد، ثم يهال التراب عليه، ويسنم القبر، ويكره بناؤه بالجص والآجر والخشب، ويكره أن يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة، ويجعل بينهما، تراب؛ ويكره وطء القبر والجلوس والنوم عليه والصلاة عنده؛ وإذا مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس، ويلفه في ثوب ويلقيه في حفيرة، وإن شاء دفعه إلى أهل دينه.
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger