باب التيمم




باب التيمم


من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلاً أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة، يتيمم بما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والكحل ولا بد فيه من الطهارة والنية، ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض؛ وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضربهما كذلك، ويمسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها مع المرفق والاستعاب شرط، ويجوز قبل الوقت وقبل طلب الماء، ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد، وإن وجده في خلال الصلاة توضأ واستقبل، ويصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء؛ ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في الماء، وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ، وكذلك صلاة العيد، ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت، ولا للفرض إذا خاف فوت الوقت، وينقضه نواقض الوضوء والقدرة على الماء واستعماله ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد، ويطلب الماء من رفيقه فإن منعه تيمم، ويشتري الماء بثمن المثل إذا كان قادراً عليه، ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر، ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، فمن كان به جراحة غسل بدنه إلا موضعها، ولا يتيمم لها.

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger