باب الحيض
وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغةً، وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة بلياليها، وما نقص عن أقله، وما زاد على أكثره، وما تراه الحامل استحاضة، وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء، وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص والطهر المتخلل في المدة حيض، وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلاً. ويحرم عليها الصوم فتقضيه، ويحرم وطؤها، ويكفر مستحله، ويستمتع بها ما فوق الإزار، وإن انقطع دمها لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً، ولا حد لأكثره.
فصل
المستحاضة ومن به سلس البول، وانطلاق البطن، وانفلات الريح، والرعاف الدائم، والجرح الذي لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة، ويصلون به ما شاءوا، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضئون لصلاة أخرى، والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود، وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة فالزائد على عادتها استحاضة وإذا بلغت مستحاضةً فحيضتها عشرة من كل شهر والباقي استحاضة.