كتاب الزكاة




كتاب الزكاة


ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ إذا ملك نصاباً خالياً عن الدين فاضلاً عن حوائجه الأصلية ملكاً تاماً في طرفي الحول.
ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء؛ ومن تصدق بجميع ماله سقطت وإن لم ينوها، ولا زكاة في المال الضمار، وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل. وتجب في النصاب دون العفو، وتسقط بهلاك النصاب بعد الجول، وإن هلك بعضه سقطت حصته، ويجوز فيها دفع القيمة، ويأخذ المصدق وسط المال؛ ومن ملك نصاباً فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر، أو لنصب جاز.
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger