كتاب الحج




كتاب الحج


وهو فريضة العمر، ولا يجب إلا مرةً واحدةً على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلاً عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين يعود ويكون الطريق أمنا، ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفراً، ونفقة المحرم عليها، وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها، ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ويكره تقديم الإحرام عليها ويجوز. والمواقيت: للعراقيين ذات عرق، وللشاميين الجحفة، وللمدنيين ذو الحليفة، وللنجديين قرن، ولليمنيين يلملم، وإن قدم الإحرام عليها فهو أفضل، ولا يجوز للأفاقي أن يتجاوزها إلا محرماً إذا أراد دخول مكة فإن جاوزها الأفاقي بغير إحرام فعليه شاة فإن عاد فأحرم منه سقط الدم، وإن أحرم بحجة أو عمرة ثم عاد إليه ملبياً سقط أيضاً، ولو عاد بعد ما استلم الحجر وشرع في الطواف لم يسقط، وإن جاوز الميقات لا يريد دخول مكة فلا شيء عليه، ومن كان داخل الميقات فميقاته الحل، ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم، وفي العمرة الحل.
وإذا أراد أن يحرم يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، ويحلق عانته، ثم يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل، ويلبس إزاراً ورداءً جديدين أبيضين وهو أفضل، ولو لبس ثوباً واحداً يستر عورته جاز، ويتطيب إن وجد، ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، وإن نوى بقلبه أجزأه، ثم يلبي عقيب صلاته.
والتلبية: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنَعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ. فإذا نوى ولبى فقد أحرم، فليتق الرفث والفسوق والجدال، ولا يلبس قميصاً ولا سراويل، ولا عمامةً، ولا قلنسوةً، ولا قباءً، ولا خفين، ولا يحلق شيئاً من شعر رأسه وجسده ولا يلبس ثوباً معصفراً ونحوه، ولا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا يتطيب، ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمى، ولا يدهن، ولا يقتل صيد البر، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، ويجوز له قتل البراغيث والبق والذباب والحية والعقرب والفأرة والذئب والغراب والحدأة وسائر السباع إذا صالت عليه، ولا يكسر بيض الصيد، ولا يقطع شجر الحرم، ويجوز له صيد السمك ويجوز له ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي، ويجوز له أن يغتسل ويدخل الحمام، ويستظل بالبيت والمحمل، ويشد في وسطه الهميان، ويقاتل عدوه، ويكثر من التلبية عقيب الصلوات، وكلما علا شرفاً أو هبط وادياً أو لقى ركباً وبالأسحار.


فصل


ولا يضره ليلاً دخل مكة أو نهاراً كغيرها من البلاد، فإذا دخلها ابتدأ بالمسجد، فإذا عاين البيت كبر وهلل، وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر، ويرفع يديه كالصلاة ويقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلماً، أو يستلمه أو يشير إليه إن لم يقدر على الاستلام، ثم يطوف طواف القدوم، وهو سنة للأفاقي، فيبدأ من الحجر إلى جهة باب الكعبة، وقد اضطبع رداءه، فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم، يرمل في الثلاثة الأول، ثم يمشي على هينته، ويستلم الحجر كلما مر به، ويختم الطواف بالاستلام، ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، أو حيث تيسر له من المسجد ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفا فيصعد عليه، ويستقبل البيت ويكبر، ويرفع يديه ويهلل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بحاجته، ثم ينحط نحو المروة على هينته، فإذا بلغ الميل الأخضر سعى حتى يجاوز الميل الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كالصفا وهذا شوط، يسعى سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقيم بمكة حراماً يطوف بالبيت ما شاء، ثم يخرج غداة التروية إلى منى فيبيت بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات، فإذا زالت الشمس توضأ أو اغتسل، فإن صلى مع الإمام صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين في وقت الظهر، وإن صلى وحده صلى كل واحدة في وقتها، ثم يقف راكباً رافعاً يديه بسطاً يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويسأل حوائجه، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ووقت الوقوف من زوال الشمس إلى طلوع الفجر الثاني من الغد، فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج، فيطوف ويسعى ويتحلل من الإحرام ويقضي الحج فإذا غربت الشمس أفاض مع الإمام إلى المزدلفة، ويأخذ الجمار من الطريق سبعين عصاةً كالباقلاء، ولا يصلي المغرب حتى يأتي المزدلفة فيصليها مع العشاء بأذان وإقامة، ويبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ثم يقف بالمشعر الحرام. والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر؛ ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس، فيبتدئ بجمرة العقبة يرميها بسبع حصيات من بطن الوادي، يكبر مع كل حصاة.



فصل


العمرة سنة، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، ثم يحلق أو يقصر، وهي جائزة في جميع السنة، وتكره يومي عرفة والنحر وأيام التشريق، ويقطع التلبية في أول الطواف.
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger