الرئيسية » » باب زكاة السوائم

باب زكاة السوائم



باب زكاة السوائم

السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة. والإبل تتناول البخت والعراب. والبقر يتناول الجواميس أيضاً؛ والغنم الضأن والمعز.

فصل

ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة، وفي الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وهي التي طعنت في السنة الثانية، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي التي طعنت في الثالثة، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي طعنت في الرابعة، وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي طعنت في الخامسة، وفي ست وسبعين بنتاً لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، ثم في الخمس شاة كالأول إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان، وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، ثم في الخمس شاة كالأول إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف أبداً كما استؤنفت بعد المائة والخمسين.

فصل

ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة، وهي التي طعنت في الثانية، وفي أربعين مسن أو مسنة، وهي التي طعنت في الثالثة، وما زاد بحسابه إلى ستين، وفي ستين تبيعان أو تبيعتان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وعلى هذا ينتقل الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة.

فصل

ليس في أقل من أربعين شاة صدقة، وفي أربعين شاةً إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، وأدنى ما تتعلق به الزكاة، ويوخذ في الصدقة الثني، وهو ما تمت له سنة.

فصل

من كان له خيل سائمة ذكور وإناث؛ أو إناث، فإن شاء أعطى عن كل فرس ديناراً، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم.
ولا زكاة في البغال والحمير، ولا في العوامل والعلوفة، ولا في الفصلان والحملان والعجاجيل إلا أن يكون معها كبار، ولا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصاباً، ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده أخذ منه أعلى منه ورد الفضل، أو أدنى منه وأخذ الفضل.
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger