الرئيسية » » باب زكاة الذهب والفضة

باب زكاة الذهب والفضة


باب زكاة الذهب والفضة

وتجب في مضروبهما وتبرهما وحليهما وآنيتهما نوى التجارة أو لم ينو إذا كان ذلك نصاباً، ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً وفيه نصف مثقال، ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان. ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، ثم في كل أربعين درهماً درهم، وتعتبر فيهما الغلبة، فإن كانت للغش فهي عروض، وإن كانت للفضة فهي فضة، وكذلك الذهب، والمعتبر في الدراهم كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة، وتبلغ قيمتها نصاباً من أحد التقدين وتضم قيمتها إليهما.
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger