باب زكاة الزروع والثمار
ما سقته السماء أو سقى سيحاً ففيه العشر قل أو كثر، إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش، وما سقى بالدولاب والدالية فنصف العشر، ولا شيء في التبن والسعف، ولا تحسب مئونته، والخرج عليه. وفي العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر، والأرض العشرية إذا اشتراها ذمي صارت خراجيةً، والخراجية لا تصير عشرية أصلاً، ولا شيء فيما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر والمرجان، ولا فيما يوجد في الجبال كالجص والنورة والياقوت والفيروزج والزمرد.