باب العاشر



باب العاشر

وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه؛ فيأخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر. فمن أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين، أو قال: أديت إلى عاشر آخر، أو إلى الفقراء في المصر وحلف صدق، والمسلم والذمي سواء؛ والحربي لا يصدق إلا في أمهات الأولاد، ويعشر قيمة الخمر دون الخنزير.

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger