باب العاشر
وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه؛ فيأخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر. فمن أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين، أو قال: أديت إلى عاشر آخر، أو إلى الفقراء في المصر وحلف صدق، والمسلم والذمي سواء؛ والحربي لا يصدق إلا في أمهات الأولاد، ويعشر قيمة الخمر دون الخنزير.