باب المعدن
مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو خراج، فخمسه فئ والباقي له؛ وإن وجده في داره فلا شيء فيه، وكذلك لو وجده في أرضه؛ وإن وجده حربي في دار الإسلام فهو فئ؛ ومن وجد كنزاً فيه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كان فيه علامة الشرك فهو من مال المشركين فيكون غنيمةً ففيه الخمس والباقي للواجد، وإن وجد في دار رجل مالاً مدفوناً من أموال الجاهلية فهو لمن كانت الدار له، وهو المختط الذي خطها الإمام له عند الفتح، فإن لم يعرف المختط فلأقصى ما لك يعرف لها.