باب مصارف الزكاة
وهم الفقير وهو الذي له أدنى شيء، والمسكين الذي لا شيء له، والعامل على الصدقة يعطي بقدر عمله، ومنقطع الغزاة والحاج، والمكاتب يعان في فك رقبته، والمديون الفقير، والمنقطع عن ماله، وللمالك أن يعطي جميعهم، وله أن يقتصر على أحدهم، ولا يدفعها إلى ذمي، ولا إلى غني، ولا إلى ولد غني صغير، ولا مملوك غني، ولا إلى من بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل، ولا إلى زوجته، ولا إلى مكاتبه، ولا إلى هاشمي، ولا إلى مولى هاشمي، وإن أعطى فقيراً واحداً نصاباً أو أكثر جاز ويكره، ويجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب وإن كان صححا مكتسباً، ولو دفعها إلى من ظنه فقيراً فكان غنياً، أو هاشمياً، أو دفعها في ظلمة فظهر أنه أبوه أو ابته أجزأه، وإن كان عبده أو مكاتبه لم يجزه، ويكره نقلها إلى بلد آخر إلا إلى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده.