باب السواك وسنن الوضوء
وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعل أي دلكك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها منق للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآس وكل ماله رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت و لا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوها لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود مسنون كل وقت خبر قوله التسوك أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولاتستاكوا بالعشي أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا و عند انتباه من نوم ليل أو نهار و عند تغيررائحة فم بمأ كول أو غيره وعند وضوءه وقراءة زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير مايستقذر ويدهن استحبابا غبا يوما بعد يوم أي يوما يدهن ويوما لايدهن لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا رواه الترمذي والنسائي وصححه والترجيل تسريح الشعر ودهنه ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره عن ابن عباس ويسن نظر في مرآة وتطيب ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار لحديث أبي هريرة ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر أي أن يقول بسم الله لايقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لاوضوء له ولا وضوء لمن لايذكر اسم الله عليه رواه أحمد وغيره وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلده فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها والخنثى بأخذهما وفعله زمن صغر أفضل وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها ويسن إبقاء شعر الرأس قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولايكره أخذ مازاد على القبضه منها وما تحت حلقه ويحف شاربه وهو أولى من قصه ويقلم أظفاره مخالفا وينتف إبطه ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق أربعين يوما وأما الشارب ففي كل جمعة ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء ويسقط غسلهما والتسمية سهوا وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء و من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره و من سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف وفي بقية الأعضاء ذلك ماينبو عنه الماء للصائم وغيره و من سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها وكذا عنفقته وباقي شعور الوجه و من سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين قال في الشرح وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس وأصابع يديه إحداهما بالآخرى فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط و من سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل والثلاث أفضل منهما ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره ولايسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي