الرئيسية » » باب فروض الوضوء وصفته

باب فروض الوضوء وصفته


باب فروض الوضوء وصفته


الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع وشرعا ماأثيب فاعله وعوقب تاركه والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع فروضه ستة أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولاغسل لاعمدا ولاسهوا و الثاني غسل اليدين مع المرافقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق و الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه و الرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين و الخامس الترتيب على ماذكر الله تعالى لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات و لا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والآية سيقت لبيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا و السادس الموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وغيره وهي أي الموالاة أن لايؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره ولايضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ ويضر لاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجناية والنية لغه القصد ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى شرط هو لغه العلامة واصطلاحا مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لطهارة الأحداث كلها لحديث إنما الأعمال بالنيات فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف لأن ذلك يستلزم رفع الحدث فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزه وإن نوى صلاة معينة لاغيرها ارتفع مطلقا وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولايحتاج إلى تعيين النية للفرض فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع ويستحب نطقه بالنية سرا تتمة يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتميز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه فإن نوى ماتسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر فيمن نوى التجديد وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون وإن نواهما حصلا والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا وإن اجتمعت أحداث متنوعه ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لاعلى أن لايرتفع غيره ارتفع سائرها أى باقيها لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل ويجب الإتيان بها أى بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولايبطلها عمل يسير وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية و يسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية ويجب استصحاب حكمها أى حكم النية بأن لاينوي قطعها حتى يتم الطهارة فإن عربت عن خاطره لم يؤثر وإن شك في النيه في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتف إليه ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولاشك بعده صفة الوضوء وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدما ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله أي الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل ويستنثر بيساره ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا لأن ذلك تحصل به المواجهة والأذنان ليسا من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه و يغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه لا صدغ وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهما من الرأس ولايغسل من داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر و يغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه ويغسل ما نبت بمحل الغرض من إصبع أو يد زائدة ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم ويغسل الأقطع كبقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم متفق عليه فإن قطع من المفصل أي من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتباح معونته أي معونة المتوضئ وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه و يباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء ومن وضأه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق وكذا الغسل والتيمم
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger