الرئيسية » » باب الحج عن الغير

باب الحج عن الغير



باب الحج عن الغير

ولا يجوز إلا عن الميت أو عن العاجز بنفسه عجزاً مستمراً إلى الموت، ومن حج عن غيره ينوي الحج عنه.
ويقول: لبيك بحجة عن فلان، ويجوز حج الصرورة والمرأة والعبد، ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور، ودم الإحصار على الآمر، وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة وعليه الدم، وما فضل من النفقة يرده إلى الوصي أو الورثة أو الآمر، ومن أوصى أن يحج عنه فهو على الوسط وهو ركوب الزاملة، ويحجون عن الميت من منزله، فإن لم تبلغ النفقة فمن حيث تبلغ.
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger