باب الإحصار
المحرم إذا أحصر بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة يبعث شاةً تذبح عنه في الحرم أو ثمنها ليشتري بها ثم يتحلل، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر. والقارن يبعث شاتين، وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه أحجة وعمرة، وعلى القارن حجة وعمرتان، وعلى المعتمر عمرة، فإن بعث ثم زال الإحصار، فإن قدر على إدراك الهدى والحج لم يتحلل ولزمه المضي، وإن قدر على أحدهما دون الآخر تحلل، ومن أحصر بمكة عن الوقوف وطواف الزيارة فهو محصر، وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر.