باب الجنايات
إذا طيب المحرم عضواً فعليه شاة، وإن لبس المخيط أو غطى رأسه يوماً فعليه شاة، وإن حلق ربع رأسه فعليه شاة، وكذلك موضع المحاجم، وفي حلق الإبطين أو أحدهما أو الرقبة أو العانة شاة، ولو قص أظافر يديه ورجليه أو واحدة منها فعليه شاة. ولو طاف للقدوم أو للصدر جنباً أو للزيارة محدثاً فعليه شاة، وإن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه شاة فإن عاد إلى عرفة قبل الغروب وإفاضة الإمام سقط عنه الدم، وإن عاد قبل الغروب بعد ما أفاض الإمام أو بعد الغروب لم يسقط وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها، أو طواف الصدر أو أربعةً منه، أو السعي أو الوقوف بالمزدلفة فعليه شاة، وإن طاف للزيارة وعورته مكشوفة أعاد ما دام بمكة، وإن لم يعد فعليه دم، ولو ترك رمي الجمار كلها أو يوم واحد، أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة، وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع بر، وإن حلق أقل من ربع رأسه تصدق بنصف صاع بر، وكذا إن قص أقل من خمسة أظافر، وكذلك إن قص خمسةً متفرقةً، ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثاً فكذلك، وإن طاف للزيارة جنباً فعليه بدنة وكذلك الحائض، وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر إن شاء ذبح شاةً، وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع من طعام على ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام، ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة، ويمضي في حجه ويقضيه، ولا يفارق امرأته إذا قضى الحج، وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة، وإن جامع بعد الحلق، أو قبل، أو لمس بشهوة فعليه شاة؛ ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط فسدت، ويمضي فيها ويقضيها وعليه شاة؛ وإن جامع فيها بعد أربعة أشواط لم تفسد وعليه شاة. والعامد والناسي سواء.
فصل
إذا قتل المحرم صيداً أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء، والمبتدئ والعائد والناسي والعامد سواء. والجزاء أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد، أو في أقرب المواضع منه، ثم إن شاء اشترى بالقيمة هدياً فذبحه، وإن شاء طعاماً فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوماً، فإن فضل أقل من نصف صاع إن شاء تصدق به، وإن شاء صام يوماً.
ومن جرح صيداً، أو نتف شعره، أو قطع عضواً منه ضمن ما نقصه، وإن نتف ريش طائر، أو قطع قوائم صيد فعليه قيمته، وإن كسر بيضته فعليه قيمتها؛ ومن قتل قملةً أو جرادةً تصدق بما شاء، وإن ذبح المحرم صيداً فهو ميتة، وله أن يأكل ما اصطاده حلال إذا لم يعنه. وكل ما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان.