باب الاعتكاف
الاعتكاف سنة مؤكدة، ولا يجوز أقل من يوم، وهذا في الواجب وهو المنذور باتفاق أصحابنا وهو اللبث في مسجد جماعة مع الصوم والنية، والمرأة تعتكف في مسجد بيتها، ويشترط في حقها ما يشترط في حق الرجل في المسجد، ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة، فإن خرج لغير عذر ساعةً فسد، ويكره له الصمت، ولا يتكلم إلا بخير، ويحرم عليه الوطء ودواعيه، فإن جامع ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً بطل، ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته بلياليها متتابعةً، ولو نوى النهار خاصةً صدق، ويلزم بالشروع.