باب التمتع



باب التمتع

وهو أفضل من الإفراد. وصفته: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ويطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر وقد حل، ثم يحرم بالحج يوم التروية، وقبله أفضل، ويفعل كالمفرد، ويرمل ويسعى، وعليه دم التمتع، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، ولو صامها قبل ذلك وهو محرم جاز، وسبعةً إذا فرغ من أفعال الحج، فإن لم يصم الثلاثة لم يجزه إلا الدم، وإن شاء أن يسوق الهدى أحرم بالعمرة وساق وفعل ما ذكرنا وهو أفضل، ولا يتحلل من عمرته، ويحرم بالحج، فإذا حلق يوم النحر حل من الإحرامين وذبح دم التمتع، وليس لأهل مكة، ومن كان داخل الميقات تمتع ولا قران، وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدى بطل تمتعه، وإن ساق لم يبطل.
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger