الرئيسية » » باب صلاة الكسوف

باب صلاة الكسوف




باب صلاة الكسوف


يقال كسفت بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه وفعلها ثابت بالسنة المشهورة واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل لقول عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه متفق عليه وفرادى كسائر النوافل إذا كسف أحد النيربن الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه إلى التجلي ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها ويقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعين ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير ثم يرفع رأسه ويسمع أي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين ثم يصلي الركعة الثانية ك الركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين ولا يشرع لها خطبة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها دون الخطبة ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم متفق عليه من حديث ابن مسعود وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه أو كانت آية عذاب غير الزلزلة لم يصل لعدم نقله عنه وعن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلي لها إن دامت لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger