الرئيسية » » باب صلاة العيدين

باب صلاة العيدين




باب صلاة العيدين


سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا وجمعه أعياد وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية لقوله تعالى فصل لربك وانحر وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس يداومون عليها إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة وقت الصلاة و أول وقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس ذكره في المبدع وآخره أي آخر وقتها الزوال أي زوال الشمس فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال صلوا من الغد قضاء لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه مكان الصلاة وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده و يسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس و يسن أكله قبلها أي قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد وأفضل على تمرات وترا والتوسعة على الأهل والصدقة وعكسه أي يسن الامساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم والأولى من كبدها وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وآله وسلم ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس فس المسجد لفعل علي ويخطب لهم ولهم فعلها قبل الإمام وبعده وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ماشيا لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم بعد صلاة الصبح و يسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ويخرج على أحسن هيئة أي لابسا أجمل ثيابه لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة رواه ابن عبد البر إلا المعتكف ف يخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه شرط الصلاة وكيفيتها ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصل لا إذن الإمام فلا يشترط كالجمعة ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق وكذا الجمعة قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة وقال في المبدع الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره ويصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه فلو قدم الخطبة لم يعتد بها يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام و الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة إسناده حسن قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز يرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل بن حجر أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد وعن زيد كذلك رواهما الأثرم ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما كثيرا لقول عقبه بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد وإن أحب قال غير ذلك لأن الغرض الذكر بعد التكبير وإذا شك في عدد التكبير بنى على يقين وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدارقطني في الركعة الأولى بعد الفاتحة ب سبح وب الغاشية في الثانية لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام إلا في التكبير مع الخاطب يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا والثانية بسبع تكبيرات كذلك لما روى سعيد عن عبيد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم سنن العيد والتكبيرات الزوائد سنة والذكر بينهما أي بين التكبيرات سنة ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين والخطبتان سنة لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه ابن ماجه وإسناده ثقات ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة وأن ينفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهما متفق عليه ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بإدبار الصلوات وإظهاره جهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته و التكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله و يسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام و يسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى لا في فطر لأن ابن عمر كان لايكبر إذا صلى وحده وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية والجهر به مسنون إلا للمرأة وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه فإن قام أو ذهب عاد فجلس مالم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ولاعقب نافلة ولا فريضة صلاةا منفردا لما تقدم وصفته أي التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويجزئ مرة واحدة وإن زاد فلا بأس وإن كرره ثلاثا فحسن لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كذلك رواه الدارقطني وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه دعاء وذكر وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger