الرئيسية » » باب صلاة الجمعة

باب صلاة الجمعة




باب صلاة الجمعة


سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير ويومها أفضل أيام الأسبوع وصلاة الجمعة مستقلة وهي أفضل من الظهر وفرض الوقت فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقية وقت الجمعة لم تصح وتؤخر فائتة لخوف فوتها والظهر بدل عنها إذا فاتت وتلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال حر لأن العبد محبوس على سيده مكلف مسلم لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا صبي لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلاأربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه لايرتحل عنه شتاء ولا صيفا اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولاتنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد سمع النداء أو لم يسمعه لأن البلد كالشيء الواحد ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانو يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير وكما لاتلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة وأقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا لزمته بغيره ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم ولا خنثى لأنه لايعلم كونه رجلا ومن حضرها منهم أجزأته لأن إسقاطها عنهم تخفيف ولم تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح ظهره لأنه صلى مالم يخاطب به وترك ما خوطب به وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر وتصح الظهر ممن لاتجب عليه الجمعة لمرض ونحوه فيصلي الظهر ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل وندب تصديق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته وقبل الزوال يكره إن لم يأت بها في طريقه فصل في شروط صحة الجمعة يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان رواه البخارى بمعناه أحدها أي أحد الشروط الوقت لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا قاله في المبدع وأوله أول وقت صلاة العيد لقول عبد الله بن سيلان شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه الدارقطني وأحمد واحتج به قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر وآخره آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف قاله في المبدع وفعلها بعد الزوال أفضل فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم يجز الشرط الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها وتقدم بيانهم في الخطبة والصلاة قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينه فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة وقال جابر مضيت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر رواه الدارقطني وفيه ضعف قاله في المبدع الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة فلا تتم من مكانين متقاربين ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا وكانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرهم بها وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة أخرجه أبو داود والدارقطني قال البيهقي حسن الإسناد صحيح قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم وبالعكس لاتلزم واحدا منهم فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها و استأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة ومن أحرم في الوقت و أدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق إذا كان نوى الظهر ودخل وقته لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح صلاته وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة الخطبة وشروطها الشرط الرابع تقدم خطبتين وأشار إليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله والذكر هو الخطبة ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه وهما بدل الركعتين لا من الظهر ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم رواه أبو داود عن أبى هريرة والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان ويتعين لفظ الصلاة وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ آية ويذكر الناس رواه مسلم قال أحمد يقرأ ما يشاء وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى ثم نظر أو مدهامتان لم يكف والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجزأه والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة ولابد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان و يشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت ويشترط لهما أيضا الوقت وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لامانع والنية والاستيطان للقدر الواجب منهما والموالاة بينهما وبين الصلاة ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان وتحريم لبث بالمسجد لاتعلق له بواجب العبادة وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة بل يستحب ذلك لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة سنن خطبة الجمعة ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بكسر الميم من المنبر وهو الارتفاع واتخاذه سنة مجمع عليها قاله في شرح مسلم و يصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر لأنه في معناه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب وإن خطب بالأرض فمن يسارهم و أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد المنير سلم رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب رواه أبو داود وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق وأن يخطب قأئمأ لما تقدم ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبو داود عن الحكم بن حرب وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما و أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدع و أن يقصر الخطبة لما رواى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر إمكانه و أن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى ويباح الدعاء لمعين وأن يخطب من صحيفة قال في المبدع وينزل مسرعا وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز إتباعهم نصا وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا فصل مكان الجمعة وكيفيتها و صلاة الجمعة ركعتان إجماعا حكاه ابن المنذر يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى ب الجمعة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية ب المنافقين لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بهما رواه مسلم عن ابن عباس وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألم السجدة وفي الثانية هل أتى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بهما متفق عليه من حديث أبي هريرة وتحرم إقامتها أي الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع من البلد لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة فيجوز التعدد بحسبها فقط لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا ذكره في المبدع فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت وسواء قلنا إذنه شرط أو لا إذ في تصحيح غيرها افتئات عليه وتفويت لجمعته فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا لأنه لايمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد وكذا لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط سنة الجمعة وما يستحب فيها وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه من حديث ابن عمر وأكثرها ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله رواه أبو داود ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فبيته ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه ولاسنة لها قبلها أي راتبة قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعن جماع وعند مضي أفضل وتقدم وفيه نظر و يسن تنظيف وتطيب لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ماكتب له ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى و أن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ وأفضلها البياض ويعتم ويرتدي و أن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومشى ولم يركب ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني و أن يدنو من الإمام مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة و أن يقرأ سورة الكهف في يومها لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين و أن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة و أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة رواه أبو داود وغيره وكذا ليلتها ولا يتخطى رقاب الناس لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت إلاأن يكون المتخطي الإمام فلا يكره للحاجة وألحق به في الغنية المؤذن أو يكون التخطي إلى فرجة لايصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه متفق عليه ولكن يقول افسحوا قاله في التلخيص إلا الصغير و من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره لكن إن جلس مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم قاله في المعالي وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل لا قبوله وليس لغير المؤثر سبقه وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه مالم تحضر الصلاة فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلى عليه ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين متفق عليه زاد مسلم وليتجوز فيهما فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة وداخل المسجدالحرام لأن تحيته الطواف ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له رواه أحمد إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام أو لمن يكلمه لمصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو ويجب لتحذير الضرير وغافل عن هلكة يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعها من الخطيب وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه وحمده خفية إذا عطس ورد سلام وتشميت عاطس وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام لا تسكيت متكلم بإشارة ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز نص عليه
الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyleft © 2011. موقع أهل السنة والجماعة - All lefts Reserved
تعريب وتطوير : موقع أهل السنة والجماعة
Proudly powered by Blogger